السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

359

منهاج الصالحين

الثاني : ما لا يجب في زيادته القيمية الخمس وإن باعه بالزيادة وهو ما ملكه بالإرث ونحوه ، مما لم يتعلّق به الخمس بماله من المالية ولم يعده للتجارة . الثالث : ما يجب في زيادته الخمس على الأحوط ، وهو ما يتعلّق به الخمس ولم يعده للتجارة من قبيل ما ملكه بالشراء أو الهبة أو نحو ذلك ، وقد دفع خمسه ولم يكن للتجارة كما انّه لم يدخل في مؤنته فإنّه يجب في الزيادة القيمية الخمس وإن لم يبعه على الأحوط وجوباً . مسألة 1214 : الذين يملكون الغنم يجب عليهم - في آخر السنة - إخراج خمس الباقي ، بعد مؤنتهم من نماء الغنم من الصوف ، والسمن ، واللبن ، والسخال المتولدة منها ، وإذا بيع شيء من ذلك في أثناء السنة وبقي شيء من ثمنه وجب إخراج خمسه أيضاً ، وكذلك الحكم في سائر الحيوانات ، فإنّه يجب تخميس ما يتولّد منها إذا كان باقياً في آخر السنة بنفسه أو ثمنه . مسألة 1215 : إذا عمّر بستاناً وغرس فيه نخلًا وشجراً للانتفاع بثمره لم يجب إخراج خمسه ، إذا صرف عليه مالًا لم يتعلق به الخمس كالموروث ، أو مالًا قد أخرج خمسه كأرباح السنة السابقة ، أو مالًا فيه الخمس ، كأرباح السنة السابقة ولم يخرج خمسه . نعم يجب عليه إخراج خمس المال نفسه ، وأمّا إذا صرف عليه من ربح السنة - قبل تمام السنة - وجب إخراج خمس نفس تعمير البستان ، بعد استثناء مؤنة السنة ، ووجب أيضاً الخمس في نمائه المنفصل ، أو ما بحكمه من الثمر ، والسعف ، والأغصان اليابسة المعدة للقطع ، بل في نمائه المتصل أيضاً على ما عرفت ، وكذا يجب تخميس الشجر الذي يغرسه جديداً في السنة الثانية ، وإن كان أصله من الشجر المخمس ثمنه ، مثل : ( التال ) الذي ينبت فيقلعه ويغرسه ، وكذا إذا نبت جديداً لا بفعله ، كالفسيل وغيره ، إذا كان له مالية ،